منتدى جمعية المواطنة و التربية المدنية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الباب السابع: احكام جديـــدة , الفصل الأول مجلس الشورى

اذهب الى الأسفل

الباب السابع: احكام جديـــدة , الفصل الأول مجلس الشورى Empty الباب السابع: احكام جديـــدة , الفصل الأول مجلس الشورى

مُساهمة  Ahmed Osama Fathy الخميس مايو 01, 2008 11:04 pm

مادة(194): يختص مجلس الشوري بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ علي دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي‏,‏ وحماية المقومات الاساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة‏,‏ وتجب موافقة المجلس علي مايلي‏:
‏1‏ ـ الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور‏,‏ علي أن تسري علي مناقشة التعديل والموافقة عليه بالمجلس الأحكام المنصوص عليها في المادة‏189
‏2‏ ـ مشروعات القوانين المكملة للدستور التي نصت عليها المواد‏5‏ و‏6‏ و48 و‏62‏ و‏76‏ و‏85‏ و‏87‏ و‏88‏ و‏89‏ و‏91‏ و‏160‏ و‏163‏و‏167‏ و‏168‏ و‏170‏ و‏171‏و‏172‏ و‏173‏ و‏175‏و‏176‏ و‏177‏و‏178‏ و‏179‏ و183 و‏196‏ و‏197‏و‏198‏و‏206‏ و‏207‏و‏208‏و‏209‏و‏210‏ و‏211‏ من الدستور‏.‏
‏3‏ـ معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة‏.‏

وإذا قام خلاف بين مجلسي الشعب والشوري بالنسبة لهذه الموضوعات‏,‏ أحال رئيس مجلس الشعب الأمر إلي لجنة مشتركة تشكل من رئيسى مجلس الشعب والشورى وبعضوية سبعة أعضاء من كل مجلس تختارهم لجنته العامة‏,‏ وذلك لاقتراح نص للأحكام محل الخلاف‏.‏
ويعرض النص الذي انتهت إليه اللجنة علي كل من المجلسين‏.‏ فإذا لم يوافق أي منهما علي النص‏,‏ عرض الأمر علي المجلسين في اجتماع مشترك يرأسه رئيس مجلس الشعب‏ فى المكان الذى يحدده ,‏ وتحضره أغلبية أعضاء كل من المجلسين علي الأقل. وإذا لم تصل اللجنة إلي اتفاق علي نص موحد‏,‏ كان للمجلسين أن يوافقا فى اجتماعهما المشترك علي النص الذي وافق عليه أي منهما‏. ومع مراعاة ما يتطلبه الدستور من أغلبيه خاصة ، يصدر القرار فى كل من المجلسين وفى الاجتماع المشترك لهما بأغلبية الحاضرين. وفى جميع الأحوال يكون التصويت دون مناقشة‏.
الباب السابع: احكام جديـــدة , الفصل الأول مجلس الشورى Space
مادة(195): يؤخذ رأي مجلس الشورى فيما يلي‏:‏

  1. مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية‏.‏
  2. مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية‏.‏
  3. مايحيله رئيس الجمهورية إلي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية‏.‏
ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلي رئيس الجمهورية ومجلس الشعب‏.
الباب السابع: احكام جديـــدة , الفصل الأول مجلس الشورى Space
مادة(196): يشكل مجلس الشورى عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن (132) عضوا.

وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.

ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى.
الباب السابع: احكام جديـــدة , الفصل الأول مجلس الشورى Space
مادة(197): يحدد القانون الدوائ الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الأعضاء بكل دائرة والشروط الواجب توافرها فى المنتخبين أو المعينين منهم.
الباب السابع: احكام جديـــدة , الفصل الأول مجلس الشورى Space
مادة(198): مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقا للقانون.

ويجوز دائما إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته.
الباب السابع: احكام جديـــدة , الفصل الأول مجلس الشورى Space
مادة(199): ينتخب مجلس الشورى رئيسا له ووكيلين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة ثلاث سنوات، وإذا خلا مكان احدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.
الباب السابع: احكام جديـــدة , الفصل الأول مجلس الشورى Space
مادة(200): لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب.
الباب السابع: احكام جديـــدة , الفصل الأول مجلس الشورى Space
مادة(201): رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشورى.
الباب السابع: احكام جديـــدة , الفصل الأول مجلس الشورى Space
مادة(202): لرئيس سالجمهورية إلقاء بيانه عن السياسة العامة للدولة أو أية بيانات أخرى فى اجتماع مشترك لمجلسى الشعب والشورى يرأسه رئيس مجلس الشعب.

ولرئيس الجمهورية إلقاء ما يراه من بيانات أمام مجلس الشورى.
الباب السابع: احكام جديـــدة , الفصل الأول مجلس الشورى Space
مادة(203): ويجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشورى أو إحدى لجانه عن موضوع داخل فى اختصاصه.

ويسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة كلما طلبوا الكلام فى مجلس الشورى ولجانه، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين، ولا يكون للوزير أو لغيره ن أعضاء الحكومة صوت معدود عند أخذ الرأى، إلا إذا كان من الأعضاء.
الباب السابع: احكام جديـــدة , الفصل الأول مجلس الشورى Space
مادة(204): لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى إلا عند الضرورة ويجب أن يشمل قرار حل المجلس على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشورى فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.

ويجتمع المجلس خلال الأيام العشرة التالية لإجراء الانتخابات.
الباب السابع: احكام جديـــدة , الفصل الأول مجلس الشورى Space
مادة(205): تسري في شأن مجلس الشوري الأحكام الواردة بالدستور في المواد‏62‏ و‏88 فقرة ثانية و‏89‏ و‏90‏ و‏91‏ و‏93‏ و‏94‏ و‏95‏ و‏96‏ و‏97‏ و‏98‏ و‏99‏ و‏100‏ و‏101‏ و‏102‏ و‏104‏ و‏105‏ و‏106‏ و‏107‏ و‏129‏ و‏130‏ و‏134‏ وذلك فيما لايتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصل‏,‏ علي أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشوري ورئيسه‏.‏
Ahmed Osama Fathy
Ahmed Osama Fathy
إدارة الموقع
إدارة الموقع

المساهمات : 49
تاريخ التسجيل : 20/04/2008

https://mowatna.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى